القانوني

Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي المهام التالية: ١- تلقي الشكاوى بمخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني والمذكرات والخطابات لقدها في سجل الواراء بمنتهى ومستعجلة بعد التأكد من استيفاء الصبغة الدعوى للمبنيات والضوابط التالية: أ- اسم ورفع هوية المدعي عليه ووكيله إن وجد، ومقره، وعنوانه، و رقم هانقه. ب- بيانات وقائع الدعوى وتحديد طلبات المدعي العام والخاصة. ج- تاريخ تقديم لائحة الدعوى. د- توقيع ممثل الأمانة العامة. ت- توفير ملف الأمانة. ٤- توفير ملف الدعوى من أصل وصور بعد المدعي عليهم. ٥- توفير ما يلزم من قوائم تشريعات/أعمال السجل وخط المعلومات والمراسلات واسترجعها، و حفظ السجلات وتنظيمها وتوثيقها، والقيام بجميع الأعمال الكتابية والمراسلات وتنظيم حفظ الوثائق والمستندات وصور الخطابات والواردة وأغراض السجلات اللازمة. ٦- تعيين ممثل عن الأمانة العامة للمجلس في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني. توجيه الدعوى إلى من تراه اللجنة لحضور جلسات اللجنة للاستنساض برأيهم من الفنيين والخبراء. ٥- استيفاء الوثائق اللازمة بحسب ما تدريه اللجنة. ٦- تبليغ أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من رئيس المجلس. المملكة العربية السعودية مجلس الضمان الصحي التعاوني لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/٢٦