Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي المهام التالية:
١- تلقي الشكاوى بمخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني والمذكرات والخطابات
لقدها في سجل الواراء بمنتهى ومستعجلة بعد التأكد من استيفاء الصبغة الدعوى
للمبنيات والضوابط التالية:
أ- اسم ورفع هوية المدعي عليه ووكيله إن وجد، ومقره، وعنوانه، و رقم هانقه.
ب- بيانات وقائع الدعوى وتحديد طلبات المدعي العام والخاصة.
ج- تاريخ تقديم لائحة الدعوى.
د- توقيع ممثل الأمانة العامة.
ت- توفير ملف الأمانة.
٤- توفير ملف الدعوى من أصل وصور بعد المدعي عليهم.
٥- توفير ما يلزم من قوائم تشريعات/أعمال السجل وخط المعلومات والمراسلات واسترجعها، و حفظ السجلات وتنظيمها وتوثيقها، والقيام بجميع الأعمال الكتابية والمراسلات وتنظيم حفظ الوثائق والمستندات وصور الخطابات والواردة وأغراض السجلات اللازمة.
٦- تعيين ممثل عن الأمانة العامة للمجلس في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
توجيه الدعوى إلى من تراه اللجنة لحضور جلسات اللجنة للاستنساض برأيهم من الفنيين والخبراء.
٥- استيفاء الوثائق اللازمة بحسب ما تدريه اللجنة.
٦- تبليغ أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من رئيس المجلس.
المملكة العربية السعودية
مجلس الضمان الصحي التعاوني
لجنة النظر في مخالفات أحكام
نظام الضمان الصحي التعاوني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد