Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتبع عن أمين السر اللجنة المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال عشرة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى مكتملة البيانات والمستندات المطلوبة، وعلى المدعى عليه تقديم الرد على صحيفة الدعوى مؤيدا بالمستندات المطلوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد