Regulations for Productive Families 2018
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل المهام:
١- تنشأ في البنك دائما برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، وعضوية ممثلين من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التنمية والصناعة المعدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه.
الوزارة، والهيئة العامة للسيارات والترات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الغرف السعودية، على آل تقارير مباحثي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثانية عشرة) أشره أو ما يعادلها، إضافة إلى مضمون من البنك يكون أحدهما مستشارا نظاميا ولجميع في أي حال غائب، أو ما يقرره من أعضاء اللجنة، وتتضمن اللجنة رأيهم مرات على الأقل كل سنة، وجوجأ إلى إضافة أي جهة حكومية إليها، وتختص بما الآتي:
أ- مناقشة شؤون وقضايا الغير المستثناة بمناطاتها، والعمل على علاج الصعوبات التي تواجهها، واتخاذ وساطة أموالها، وإعداد برامج خاصة تعاون وتكامل بين الجهات المعنية في اللجنة الدائمة تهم أهداف الاثنة،
ب- وضع الدليل الإجرائي الخاص من تابع شرح البنك اللمن، يضمن تحديدا للنشاطات التي يمكن للمرتبة ممارستها داخل المسكن أو خارجه، والشروط الواجبات لكل نشاط، والشروط الممكنة للمخصص في المسكن أو خارجه - أو خارجه - الذي يمارس التتخلل بالصحة العامة، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة الإحكام التنظيمات ذات الصلة بتلك النشاطات، وأن يجري تحديثه سنويا بما يقتضيه عملتات اللجنة.
ج- إصدار تراخيص لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي في كل رعية الأسر المنتجة بتوجيه منشئها خلال الإطار الزمني الذي يخصصه البنك لتسويق منتجاتها.
د- إيقاف النشاط مهما شطب التسجيل، وفقا لأحكام اللائحة.
ه- يجوز للجنة الدائمة ما يأتي:
أ- إنشاء لجان فرعية وفق عمل تهدى بتفيد بعض اختصاصاتها، وتضع اللجنة الدائمة الإجراءات الخاصة بعملها وعمل تلك الجهات الفرعية.
ب- الاستعانة في أداء مهامها بمن تراه من القطاع الخاص أو المؤسسات غير الربحية.
ج- تحديث شأن من المجمع لتكون في حكم الأسرة المنتجة.
٢ - يهد البنك قاعدة بيانات لأسر المنتجة، ويربطها بقواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المشرفة، بشرط أن تكون بيانات الأسر التي تمارس النشاط الواردة في الدليل الإجرائي لدى الجهات والجمعيات والمؤسسات وغيرها التي يجيب عليها تزويد البنك بالبيانات.
البنك هو الجهة المسؤولة لأسر المنتجة، ولا يجوز لأي جهة إقامة مهرجانات أو أسواق خاصة بها - أو ما في حكمها - إلا بعد التنسيق مع البنك وأخذ موافقته على ذلك، ما لم تكن مقامة وفقا لنظمي أو برامج مرخص.
على الأسرة المنتجة التي ترغب بتسويق منتجاتها خارج الأماكن والمناطق التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها؛ الحصول على ترخيص للاممارسة النشاط.
والترخيص البلدي، على أنه لا يجوز لها تسويق منتجاتها للمستهلك مباشرة من خلال المسكن، ما لم يكن لديها موافقة بذلك من اللجنة الدائمة.
١ - إشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط.
٢ - الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل، ولا يجوز تغيير النشاط إلا بموافقة كتابية من البنك.
٣ - تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط، وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات، على أنه لا يجوز لها الدخول المسكن الخاص لممارسة النشاط إلا وفقا للإجراءاتة المنظمة للدخول المسكن.
يستمر صرف المعاشات والمساعدات والمبالغ المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتمكين للاستفيدين من أسر المتنحية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارستها، وإذا قدرت الأسرة المنتجة مشهدا من البنك يقيد بتغير مشروعها والمدة اللازمة لتصحيحها، ويجوز استمرار الصرف بعد انتهائها لمدة السنوات الثلاث لمدة التصحيح - التي يجب ألا تتجاوز سنة ولمرة واحدة.
وفي حال انتهائها، مدة التصحيح اللازمة ولا يزال التابع قائم، فيكون لازرة المتنحية الخيار بين استمرارها أو مشروعها المتغير وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط تسجيلها وإنها.
للبنك المشروع المملوكة -وفقا لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- في حال استمر تعثر، يوجب إيقاف وتوقف التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بعد هذا التوقف.
-1 - خصص وزارة الشؤون البلدية والقروية اللجنة أو دائرة أو مؤقتة في اتخاذ ودارية من حيث، ويدمين، ووسائط، وشواطئ، وممرات المشاة، ونحوها، وكذلك ساحات ومؤسسة، لإقامة منافذ لتنظيم منتجات الأسرة المنتجة، وتخصيص كذلك أراضي وتفق وترك مساحات مسكنية لإنجاز منتجات الأسرة المنتجة، وتخصيص كذلك
أراضي وتفق وتترك مساحات مسكنية لإنجاز منتجات الأسرة المنتجة، وتخصيص كذلك
-2 - تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع البنك والجهات ذات العلاقة- برامجا مشتركة يهدف إلى معالجة البيع العشوائي للأسرة التي تمرس منشآت النشاط المقيمة
الدليل الإجرائي.
٣- يعمل البنك على توصوي منتجات محلية ودولية، وله في سبيل ذلك إدراج العقود والمذكرات على الصعيدين المحلي والدولي مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات الصلة بإجراءات عقده، كما أن له من أجل تسهيلها استخدام مصطلح تجاري يكون بديلا للاسم (الاسم المنتجة).
٤- للبنك شراء أو استئجار أراض ومنشآت لأغراض منافع لتسويق منتجات الأسرة المنتجة، وذلك وفقا للإجراءات المنظمة ذات العلاقة.
٥- بعد البنك - بالتنسيق مع وزارة التنمية- برامجنا لتشغيل بعض المقاطع ( ) من طريق الأسرة المنتجة أو تموينها بمنتجاتها وفق ضوابط وضعها بإعانتها لا تتعارض مع التشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك، وعلى أن يراعي بعد ذلك جهات محافظة إشراف الإنتاج الممثلة بالصناعة العامة التابعة للبنك - وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
٦- تعد وزارة الإعلام - بالتنسيق مع البنك- مواد مناسبة ومتنوعة في وسائل الإعلام تساعد الأسرة المنتجة في التعريف بها وتوثيق منتجاتها، ونسيق الجهات ذات العلاقة بالتسويق في الشبكة الإلكترونية بما يساعد على ذلك.
١- يفتح البنك حسابا مستحقا لأسرة الأسرة المنتجة وواعيتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة لدعم الأسرة المنتجة وواعيتها.
٢- يبراذات المتحصلة من إيرادات مجالات الأسرة المنتجة وواعيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد