Regulations for Productive Families 2018
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة الداعمة: اللجنة المشكلة وفقا للعادة (الثالثة) من اللائحة.
الدليل الإجرائي: في الدليل تنص الجهة الداعمة وفقا لأحكام اللائحة.
الأسرة المنتجة: التي تكون من فرد أو أكثر وتقيم في مكان واحد بسبب سبل القرابة، وتشارك فيه أو خارجه أما من الشتات العاملة في الدليل الإجرائي.
الجهات المشرفة: الجهات التي تشرف على النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي، كل بعض اختصاصها.
تهدف اللائحة إلى ما يلي:
١- تنظيم أوضاع الأسرة المنتجة بما يضفي طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها.
٢- دعم الأسرة المنتجة ووساعتها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليا ودوليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد