القانوني

Regulations for Productive Families 2018

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة الداعمة: اللجنة المشكلة وفقا للعادة (الثالثة) من اللائحة. الدليل الإجرائي: في الدليل تنص الجهة الداعمة وفقا لأحكام اللائحة. الأسرة المنتجة: التي تكون من فرد أو أكثر وتقيم في مكان واحد بسبب سبل القرابة، وتشارك فيه أو خارجه أما من الشتات العاملة في الدليل الإجرائي. الجهات المشرفة: الجهات التي تشرف على النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي، كل بعض اختصاصها. تهدف اللائحة إلى ما يلي: ١- تنظيم أوضاع الأسرة المنتجة بما يضفي طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها. ٢- دعم الأسرة المنتجة ووساعتها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليا ودوليا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٧