القانوني

لائحة التدرب الإلكتروني لعام 1434هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في تقديم برنامج التدريب التليدي المتنوعية في المجالات التنمية والهيئة ضمن التدريب الإلكتروني جميع الشروط التي تضمنها المادة الثامنة من هذه اللائحة، وفي حالة استخدام نمط التدريب الإلكتروني بحسب طبيعة البرنامج التدريبي. Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني Board of Directors مجلس الإدارة الرقم: التاريخ: المشفوعات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/٢٧