لائحة التدرب الإلكتروني لعام 1434هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام التشغيل في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز للمدرب الحصول من برنامج التدريبي الإلكتروني إلى برنامج التدريب التليدي الاختياري، وفق أحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد