القانوني

لائحة التدرب الإلكتروني لعام 1434هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام التشغيل في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز للمدرب الحصول من برنامج التدريبي الإلكتروني إلى برنامج التدريب التليدي الاختياري، وفق أحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/٢٧