لائحة التدرب الإلكتروني لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤذن التدريب عن طريق التدريب الإلكتروني خلال فترة التدريب يقار من المؤسسة بالتسجيل مع مركز التدريب الإلكتروني ومصدر التدريب وفق الضوابط الآتية:
١. الأجل عدد الساعات التدريبية المطلوبة لتخرج المتدرب من برنامج التدريب الإلكتروني عن عدد الساعات التدريبية المطلوبة لتخرج المتدرب من برنامج التدريب التليدي.
٢. يعامل المتدرب في برنامج التدريب الإلكتروني كالمتدرب عن حيث يرد التقديرات، والتخويل، والفصل، وإعادة التدريب. معاملة المتدرب الإلكتروني مثل معاملة المتدرب التليدي، وتخويل، والفصل.
٣. يحسب للتقويم النهائي لمقر التدريب الإلكتروني كمال لا يقل عن ٢٠٪ من درجة المقرر النهائي.
٤. يثبت في السجل التدريبي لكل متدرب برنامج أو مقرر تم تدريسه بالتطبيق الإلكتروني، وكذلك في وثيقة التخرج والشهادة، ما يفيد بأن التدريب تم بنمط التدريب الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد