لائحة التدرب الإلكتروني لعام 1434هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتطل في البرنامج التدريبية التي تقدم المنشأة التدريب الإلكتروني المدعم ما يلي:
١. وجود برنامج تدريبي قائم ومرخص له، يقدم بالطريقة المطلوبة مطابقة لبرنامج التدريب
الإلكتروني.
٢. تحدد الجهة بالمشاة نسبة الحد الأدنى للتدريب الحصول على ٢٥٪ من الوحدات التدريبية لكل مقرر
تدريبي بالمراجعة.
٣. تحدد الجهة بالمشاة نسبة الحد الأدنى للتدريب للمقرر مثل عدد التدريب.
على ألا يتجاى في أي حال من من الوحدات التدريبية لكل مقرر عدد التدريب.
٥. أن يكون محتوى أدوات الثيمات النهائية مروجا للمنهاج التدريبي التتخلي المناظر
له بالمشاة التدريبية.
٦. أن تضمن المعايير التدريبية لمنهج المناهج التدريب الإلكتروني مطابقا لمعايير
منهج المناهج التدريبية بالمشاة التدريبية بالمشاة التدريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد