القانوني

لائحة التدرب الإلكتروني لعام 1434هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في المنشأة التدريبية التي تقدم برامج تدريبية تأهيلية منهاج التدريب الإلكتروني ما يلي: ١. أن يكون للمنشأة التدريبية التي تقدم البرامج التدريبية وجود مادي وتطبيقي مرخص له من المؤسسة. ٢. وجود وحدة التدريب الإلكتروني بالمشاة التدريبية - حيث للاضواب والممثلات والتي تحديدا القواعد والإجراءات التقنية لهذه اللائحة - تشرف برامج التدريب الإلكتروني. ٣. تعنى بضمان الجودة وتطبيق المعايير العلمية. ٤. توفر البيئة التحتية والتحصيلات والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ التدريب الإلكتروني. ٥. توفر نظام التحتية من بيئة وتسهيل ساعات الاتصال الإلكتروني للمدربين والمتدربين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/٢٧