قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1405هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يقصد بالالتزام في هذه القواعد منتج الآلة الزراعية السباق
السبب أو وكيل أي منهما، أو كل من يحدد من عليه يجب الآلة الزراعية
مبايعته بأي صفة حرفية له يقصد الربح .
ب - يقصد بالالتزام في هذه القواعد كل ما يستفاد من الزراعية
الزراعية من الآلة أو الوسعيات .
أ- الشائعة: لا يجوز الاتجار الزراعية ثمن متعلق للمواصفات قياسية
تقوم بوضعها المهيئة السعودية للمواصفات الزراعية ، وإلى
أن تعتبر المواصفات المذكورة لايجوز الانتزاع الزراعية إلا ومن
وزارة الزراعة ووزارة الثقافة الزراعية أو من يمثلها .
وزارة الزراعة ووزارة الثقافة بالتنسيق مع الهيئة الزراعية تقوم
بالتأكيد وبإجراء المبالغة والافتراض والمطالبة الجماعية ووزارات
الزراعة ووزارة الثقافة للتفتيش من مطابقته الآلات الزراعية تقوم
بالمتابعة وتؤيد الإجراءات اللازمة للتفتيش من مطابقته الآلات الزراعية
للمواصفات التوضيحية .
بسم الله الرحمن الرحيم
- على التاجر القيام بعملية الإصلاح اللازمة خلال مدة أسبوع
للات ليات وبعد الروى وخلال أسبوعين بالنسبة لللات الزراعية الأخرى
وذلك من شأن زيادة السعة في الآلة ، وعلى التاجر تأمين بذلك
احتياجات الآلة والعمالة إذا تذكر إعلامها خلال المدة المحددة وذلك
فقط خلال مدة الأسبوع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد