القانوني

قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1405هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المستورد وكرايه الأرب في المكدة الموجودة فيها الآلة الزراعية ملزومان بالشحن وتركيبها ووضعها خلال فترة أسبوعين حتى ولد لم يتم الشراء منها مبيعاته ، ويتم ذلك من طريق إقامة مرآة مكان سيانه ثابتة ومثبتة في كل منطقة تخدم موقع الزراعة ويبقى إتفاق إنهاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٥/٢١