قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1405هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المستورد وكرايه الأرب في المكدة الموجودة فيها الآلة الزراعية
ملزومان بالشحن وتركيبها ووضعها خلال فترة أسبوعين حتى ولد لم يتم
الشراء منها مبيعاته ، ويتم ذلك من طريق إقامة مرآة مكان سيانه ثابتة
ومثبتة في كل منطقة تخدم موقع الزراعة ويبقى إتفاق إنهاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد