لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإشراف على تقييم سير الإيفاد والابتداء للدراسة والتدريب وتصبح نتائجها وتطويرها مواكبة للتغيرات الداخلية والخارجية للمنظمة وتتطلب تقرير وتقرير لجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد