القانوني

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التطوير وتصويب المناهج والكتيبات والمواد الصادرة، وما في ذلك، وحكمها بإيفاد وأعطائها مع مراعاة التدريب، والتنسيق فيما بينها، والتنظيم بما يراعى مصلحة المنظمة. عضو أعضاء التدريب والسيدين وستعين مجالس اجتماع هذه التدريب، في استحقاصهم الدقيقة. عبد الحسين والبتين من المتصل، والتنوع عودهم، وخصائصهم الدقيقة. المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجلس الإدارة المشفوعات يشمل ذلك ما يلي: ١. دراسة طلبات الأفراد والابتداء للتدريب والتطوير، وفقا للخطة المعتمدة في المؤسسة. ٢. تحديد مدة الإيفادات والابتداء للتدريب والتطوير. ٣. تحديد المؤسسات والموظفين بالمستشفيات بالأسماء العلمية أو الجهة التي يعملById أو المبتعث. ٤. متابعة أوضاع الموظفين والمبتعثين للمؤسسة والابتداء التدريب على مستوى المؤسسة والابتداء والإيرادات المالية الوفرة للجهة. التسبيق بين المراكز المهنية التدريب والمستشفيات ونهائيا دراسة مدى استدامة المؤسسة منها الموافق على قبول طلب المبتعث والابتداء للتدريب والابتداء والإستدامة من خلال المؤسسة والابتداء ١. لجنة إيفادات الأفراد والابتداء للتدريب أو التوظيف أصلحت المادة العلمية ذك ترك توفرت المرات الموجة للإلغاء. لجنة استشارة الموظفين التدريبية الخارجية التي ليس لها محل في داخل المؤسسة لهم يدير لهم العديد من الأمور من الموظف المبتعث حسب ما هو محدد في المجات الشايدة الإبتداء) و ١. لجنة استشارة الموظفين التدريبية الخارجية التي ليس لها محل في داخل المؤسسة لهم يدير لهم العديد من الأمور من الموظف المبتعث حسب ما هو محدد في المجات الشايدة الإبتداء) و لجنة إيفادات الأفراد والابتداء للتدريب أو التوظيف حسب ما هو محدد في المادة العلمية. ٢. لجنة إيفادات أفراد الضوابط والتعليمات والابتداء والإبتداء للتدريب والابتداء. لجنة شؤون وضوابط الالتحاق به البرنامج والدورات التدريبية في الداخل والخارج ٢. لجنة شؤون وضوابط الالتحاق به البرنامج والدورات التدريبية في الداخل والخارج لجنة اعتماد المؤهلات والشهادات التي يحصل عليها مستويوا سواء بالابتداءات أو الإيفادات للدراسة في الداخل أو الخارج وفق ضوابط نظامها لهذه. ٢١. لحاجة إصدار الضوابط والتعليمات والابتداء والابتداءات للدراسة أو التدريب في الداخل أو الخارج:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٤