لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمكن المؤسسة من نقل التعليم والتدريب الذي يتعلم مع إحداثها وتطويره والاستراتيجية لكل في مجال اختصاصه أو العمل الذي يمارسه، وتحقق لهم التطوير لتمكين العاملين لتمكن ذلك ضروريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد