القانوني

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمكن المؤسسة من نقل التعليم والتدريب الذي يتعلم مع إحداثها وتطويره والاستراتيجية لكل في مجال اختصاصه أو العمل الذي يمارسه، وتحقق لهم التطوير لتمكين العاملين لتمكن ذلك ضروريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٤