لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد التدريب أشبه الحاجة وفعالية لتحقيق اختصاص المؤسسة؛ وفقا لتطلعات جاهة العمل وتحوط برنامج التدريب ويقدر الحدود المتاحة للاستفادة من الخبرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد