القانوني

لائحة المجلس العام للتدريب التقني لعام 1435هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكن في المؤسسة مجلس قسم التدريب التقني والمهني: (رئيسا) ١. محافظ. ٢. نائب المحافظ. ٣. نائب المحافظ. ٤. ستة من أعضاء الهيئة التدريبية، منهم أمين المجلس التقني للتدريب، وأشخاص من عمائد الكليات التقنية للبيانات، وأشخاص من عمائد المحافظ المختص وبصدر المحافظ بعينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ٥. أربعة أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص بعينهم ما يحددها المجلس بعام ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٨