القانوني

لائحة المجلس العام للتدريب التقني لعام 1435هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتماد التقارير السنوية للوحدات التدريبية. Kingdom of Saudi Arabia Technical and Vocational Training Corporation Governor's Office المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مكتب المحافظ الرقم التاريخ المشفوعات دراسة تقرير المجلس: تهميدا عرضة على مجلس الإدارة لاعتمادها. استراض التحديات التي تواجه التدريب التقني والمهني واقتراح الحلول المناسبة لذلك. اقتراح إبراج والخطط التدريبية. اقتراح إنشاء وحدات التدريبية والأقسام والتخصصات، أو تعديل أسماها. اقتراح استحداث فروح الوحدات التدريبية والأقسام والتخصصات، أو دمجها، أو تعديل أسمائها. إقرار الهياكل التنظيمية والوحدات الداخلية للوحدات التدريبية. دراسة خطة التدريب والارتباط والأهداف للوحدات التدريبية. اقتراح تعديل وتطوير اللوائح المنظمة للتدريب، تنهيدا لإقرارها من مجلس الإدارة. النظور في الموضوعات التي يحلها إدارة أو المحافظ، أو من غيرهم لأداء المهام الداخلية. تكملين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٨