Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة من المدين أو الآمرين، ما يأتي:
أ. تسخنه من الخطة، وسند تفاهدها.
ب. ما يثبت تحقق أي من حالات تعديل الخطة الواردة في المادة (الخادية والثلاثين) من اللائحة التنفيذية للنظام.
طلب تحديد أصول التضليسة الواجب الإعلام عنها قبل بيعها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد