القانوني

Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة من المدين أو الآمرين، ما يأتي: أ. تسخنه من الخطة، وسند تفاهدها. ب. ما يثبت تحقق أي من حالات تعديل الخطة الواردة في المادة (الخادية والثلاثين) من اللائحة التنفيذية للنظام. طلب تحديد أصول التضليسة الواجب الإعلام عنها قبل بيعها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨