القانوني

Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
99-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب إنهاء أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي: أ. ما يثبت تحقق سبب طلب الإنهاء. ب. ما يثبت التبليغ أو الإعلام قبل الإعلان والمادة (السادسة) والمعادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨