Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 99-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب إيداع قرار إبداء إجراء التصفيية الإدارية، المقدم من لجنة الإفلاس، ما يأتي:
أ. قرارها بأنها الإفلاس.
ب. حسابات الخاتمة للمدين.
ج. التقرير النهائي للإجراء.
طلب إيقاع العقوبة على المخالف
يجب أن يرافق طلب إيقاع العقوبة الموصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، المقدم من لجنة الإفلاس، تقرير بنص وصفا المخالفة، ووجه المخالفة، وما ينتج وفوعه.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد