القانوني

Safety procedures when dealing with chemicals used in the Ministry of Environment, Water and Agriculture for the year 1431 H

المادة التي تنتج خطر حريق خلال عملية تفتيتها أو تم إشعالها
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المادة القابلة للاشتعال (Ignitable) مادة صلبة لها درجة وميض أقل من 70 درجة مئوية، وهي مادة قادرة على إحداث حريق عن طريق الاشتعال أو امتصاص الرطوبة، أو بالكيماويات أن تتفاعل كيميائيا وتتسرب ثقلا، لتتسرب في حدود احتراق دام وشد بندرجي الحرارة والضغط القابسين. المادة المؤكسدة (Oxidizer) مادة غير قابلة بذاتها للاشتعال، ولكنها ربما تسبب حدوث حريق لمادة أخرى عادة عن طريق إنتاج أكسجين. المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي المادة السامة(Toxic) هي المادة التي تحدث أذى عكسا على الصحة وذلك بالتنبب بمرض أو وفاة شخص ما ، ويتم التنزيم لهذه المواد عادة بجامعة وظمين متقنين. المادة المشعة(Radioactive) المادة النووية الإشعاعية أو خليط منها ، إما لوحدها أو في مجموعة كيماوية مع عناصر أخرى. المادة القابلة(Corrosive) هي مادة تسبب حروق خطيرة في م كان الإتصال ، من الأمثلة على المادة الأكلة ماء النار (حامض النيتريك) والصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) وحمض الكبريتيك. المميهات(Irritant) هي المواد الكيميائية التي تثير تنبيه العين، والجلد، والفم. المادة النشطة(Reactive): هي مادة في الغادة غير مستقرة، وتتم بالتغيرات الكيميائية العنيفة بدون حدوث أي تفجير، ويمكن أن تتفاعل بقوة مع المواد لتشكل مخاطر متفجرة أو يمكن أن تنتج غازات وأبخرة أو رخوة خطرة وسامة بكيفية كافية لتشكل خطر على البيئة وصحة العامة والسلامة. المفتجرات الغازات المشتعلة أو المسالة ذات درجات الحرارة المنخفضة السؤال المفتحة (قابلة للاشتعال) المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي الأمتعة نوع المادة الرمز (الوسم) المواد الصلبة الملتيهة، المواد الصلبة القابلة للاحتراق تلقائيا، و المواد المتفاعلة مع الماء التي تولد غازات ملتهبة المواد المركزة أوكسجين، أوكسيد النيتروز المواد السامة كلورين، أمونيا، فوسفيد الكالسيوم، مبيضات الأغاط، مبيضات الحشرات، الكروم، الكادميوم، الزرنيخ، النيكل، مركبات الرصاص، الزئبق المواد المشعة المواد الأكلة المواد الخطرة المتنوعة إسفلت حار، المواد السائلة ذات الفاعلية السطحية (Liquid surfactants) المواد الخطرة المتنوعة جدول 1- تصنيف خطورة المواد الكيميائية ورموزها سداسا: قائمة بالمواد الكيميائية المستخدمة بمواقع المياه والكهرياء سياع عناصر الخطورة الذاتية في المادة الكيميائية العناصر الأساسية للتعرف على الخطورة الذاتية للمادة هي:- (١) درجة الغليان (BP). (٢) حدو الاشتعال (FP) (خاصة بالسوائل). (٣) حدو الاشتعال (UEL-LEL) (الحد الأعلى والحد الأدنى للاشتعال). درجة الغليان (Boiling Point): هي درجة غليان السائل عند ضغط 14.4 رافعل على الضغطة المرتفعة مطلق pSIA والذي يعادل ٧٦٠ مم زئبق، وفي درجات الحرارة أعلى من درجة الغليان لا يستطيع الاصطناع بالمدة في الحالة السائلة وتتعدى المادة في التحول للحرارة التجارية وكما كانت درجة الغليان للمادة كمادت درجة خطورة المادة. حدود الاشتعال (Flammability Limits): يوجد لكل مادة ما يسمى بحد لاشتعال (Lower Flammability Levels (LFL)) و حد اشتعال (Upper Flammability Levels (UFL)) ومثال على ذلك البنزين Gasoline فإن أدنى مدى للاشتعال له هو ١.٦ % ، وأعلى مدى للاشتعال له ٧ % ، وذلك يعني إذا أخذ البنزين مع ٩٨.٤ % من الهواء في وجود مصدر اشتعال فإن البنزين يشتعل. تصنيف المواد الكيميائية المستخدمة بوزارة المياه والكهرباء الملكيه العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠١