القانوني

Safety procedures when dealing with chemicals used in the Ministry of Environment, Water and Agriculture for the year 1431 H

المادة مشعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

RAD جدول ٣: توضيح رموز المخاطر الخاصة شكل ٢: ملصقات تحذيرية على الحيوات تبين مخاطر المواد الكيميائية المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي HMIS (ملصقات) 2-8 استخدام نظام للتعريف بالمخاطر المختلفة، ويكون الملصق على شكل مستطيل، ويستخدم اللون الأزرق للتعريف بالمخاطر الصحية، ويستخدم اللون الأحمر للتعريف بمخاطر التعريف للمادة، ويستخدم اللون الأصفر للتعريف بمخاطر التعاقل، ويستخدم اللون الأبيض للتعريف بالمخاطر الخاصة ومهام الوقاية الشخصية مستعملا، ويتم استخدام الأرقام للتعريف بدرجة الخطورة للمادة ويكون الأرقام من (0) حتى رقم (4) و هذا يعني أن الرقم (0) لا ترجح خطورة وتزداد درجة الخطورة حتى الرقم (4) فتكون أعلى خطورة، واستخدمين رموزها وبيانات الوقاية الشخصية المطلوبة Color bar-types labels WHITE = Personal Protection The letter that appears in the white bar is keyed to specific personal protective gear. For example: A = 28 B = 28 C = 28 D-Z = etc. الملمكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي ملاحظات RTK (3) ملصقات KNOW RIGHT TO KNOW ويمكن إضافة لغة أخرى لها، كما يوفر النوع الحديث من هذه الملصقات معلومات كافية عن مدى خطورة المادة، ويتم إضافة صورة للمهامات المطلوب استعمالها مع هذه المادة، ويتم كذلك إضافة رسم لنظام الطوارئ الخاص بNFPA والمميزة للمخاطر ودرجة الخطورة بالأرقام، وتوضيح الإسعافات الأولية للنزيف المطلوب استعمالها في حالة حدوث حريق، كما يتم توضيح طريقة معالجة تسرب المادة. شكل: تصنيف RTK تاسعا: طرق التعرض للمواد الكيميائية تتعدد طرق التعرض للمواد الكيميائية وهي على النحو التالي:- ١ - الاستنشاق (Inhalation): نظرا لوجود غاز الكلور و بخورة المواد الأخرى التي قد تسبب العيد من حوادث الاحتراق، و تشمل المواد المستنشقة: الغازات، الأبخرة، والأدخنة، وترتبط درجة الاستنشاق بالخلاص الفيربينايت و الكيميائية للملوث و الحالة الفيزيولوجية للجهاز التنفسي. ٢ - الملامسة الجلد و العيون (Absorption): عند ملامسة الجلد أو العين لحامض الكبريتيك المركز، والصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) و غيرها من المواد الكيميائية التي قد تسبب في العيد من الحروق و الإصابات. وأهم مناطق الجلد التي يمكن للمواد الكيميائية أن تخالطها إلى الداخل هي: تجاويف الشعر والغدد الدهنية بالإضافة إلى الجروح و الخدوش والمغفرة في البشرة. تلوث الملابس والأغشية بشكل خطر جسيما نظرا لترك ( تجمع ) المواد السامة علىما مما يزيد من شدة الإصابة. ٣ - البلع (Ingestion): الأكل شيوا ويجري دخول المواد الكيميائية بهذه الطريقة إلى الجهاز الهضمي نتيجة ابتلاع وتناول الأطعمة أو المشروبات وغيرها بالمواد الكيميائية أو تلوث البيدن وقضم الأطعار، أو بسبب غياب النظافة العامة أو الشخصية. عاشر) اشترطات السلامة في المختبرات ١-١- اشترطات تصميم وإنشاء المختبرات * تصنيف المواد الكيميائية طبقا لنوعيتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية. * يجب أن تكون جميع التجهيزات الكيميائية محكمة ومغلقة ويفضل أن تكون بالجلدار. * توفير ثلاثة لحظة المواد الكيميائية ذات درجات وميض منخفضة. * يجب أن تكون تمديدات الأنابيب (الزجاج) وتوتيباتها سليمة وصالحة. * تركيب سماعات على ضوضاء الصم والتراخي وواقيات مفاصلية وكشف متصلة بلوحة التحكم. * توفير عدد (١) طفاية حريق ثنائي الكربيون وعد (١) طفاية من البودرة سعة كل منها (٦) كجم كحد أدنى. * توفير عدد (٢) سطل رمل وتوتيح بجانب مدخل المختبر. * توفير مشربات لغسل الوعيون. * توفير صندوق عدة الإسعافات الأولية. * توفير أجهزة ومهيمات وقاية لحماية الجسم من المواد الكيميائية. * توفير كبينة شفط الغازات السامة (Fume Hood) (انظر شكل (٥)). * توفير مفليس لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية. * تركيب نظام التهوية بالضغط الكهربائي الآلي. * تركيب نظام الإنذار المبكر عن الحريق. * يجب أن يتوفر بالمختبر باب للطراري على أن تكون جميع الأبواب مقاومة للحريق لمدة ساعتين. * تركيب مراوح تهوية تتناسب مع مساحة المختبر. * تركيب لوحات إرشادية موضح بها الإجراءات اللازمة إتباعها عند وقوع حوادث بالمختبر. * يجب أن تكون الخزان مقاومة للمواد الكيميائية والصدأ. المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء الإدارة العامة للأمن الصناعي شكل: كابينة شقت الغازات والأبخرة (Fume Hood)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠١