اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتمل المنشأة الجمعية اللغة أو المؤسسة ويجوز أن ينوب عنه مديرها بموجب تفويض من المؤسسة، أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو مدير الشركة ويجوز أن يكون تفويض مصدق عليه من الغرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد