القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتمل المنشأة الجمعية اللغة أو المؤسسة ويجوز أن ينوب عنه مديرها بموجب تفويض من المؤسسة، أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو مدير الشركة ويجوز أن يكون تفويض مصدق عليه من الغرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١