اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تمنح الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس الغرفة.
٢. تنشر الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقد (خميس) يوما على الأقل على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاعضاء أو وسيلة أخرى تحددها الغرفة.
٣. يجب أن تشمل الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد