القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تمنح الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس الغرفة. ٢. تنشر الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقد (خميس) يوما على الأقل على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاعضاء أو وسيلة أخرى تحددها الغرفة. ٣. يجب أن تشمل الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١