اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها (الأول) من نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ٢/٤/٤٢ه.
٢. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية فيما وردت في هذه اللائحة – المعاني منها ما يتم بفتح السين وكسر الخاء ذلك:
- الأقارب: الآباء والأمهات والأجداد والابن والابنة وأولادهم وإن نزلوا.
- لجنة الانتخابات: اللجنة بناء على المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد