التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية لعام 1443هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00277
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. مع مراعاة نص محتويات (الخامسة) في جدول المخالفات - الذين يصدر ب
مخالفات البيع - ويلاحق الجزاءات المخالفات الواجبة على وفقا للجدول المرافق بالتعليمات.
٢. على موظف الضبط الاطلاع بما يأتي:
أ. السلوك الحسن والالتزام بالآداب الوظيفية والمكانتي المحددة في هذا تمثيلة موظف ضبط، وأن يتبع الدقة والأمانة في أداء واجباته.
ج. بيان الغرض من الزيادة عند ممارسة تأدية عمله.
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
VISION 2030
٥. المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند تأدية عمله.
٦. رفع للإدارة المختصة بفرع الوزارة المخالفات والمواد المضبوطة لكل مخالفة.
٣. يحرر موظف ضبط محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يلي:
أ. معلومات المنشأة المخالفة ووسائلها.
ب. نوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة.
ج. أسماء المخالفين وكافة معلوماتهم.
د. الدلائل والمستندات اللازمة لتوضيح المخالفة.
ه. هوية واسم وتوقيع موظف الضبط.
و. وقت تحرير محضر ضبط المخالفة باليوم والساعة.
٣. وقت تحرير محضر ضبط المخالفة باليوم والساعة.
٤. لموظفي الضبط في سبيل اداء وظيفتهم هو الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة.
٥. يوقع المحافظ على محضر الضبط وفي ذلك في المحضر ويستكمل الضبط وإيقاع الجزاء.
٦. توجب الجزاءات في جدول المخالفات والجزاءات البلدية وفقا لالتالي:
للمخالفات التي لا تتجاوز قيمة الغرامة المالية خمسون وعشرون ألف ريال، قرار وجاء وفق للفقرة (١) من المادة (الخامسة) مع إشعار المخالف وفق البيانات المسجلة في سجل المخالفات.
ب. للمخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية خمسون وعشرون ألف ريال يتم رفع المخالفة لمدير عام الوزارة بالمخالفة الذي يتبع له الإلحقة المخالفة إلى اللجنة المختصة عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة)، وعلى غيره وزارة متابعة إصدار وبلاغ المخالفات.
٨. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة، يترتب على فقدان المحضر أي من بياناته بطلان إجراء الضبط، وذلك إذا أثبتت إيتم على عدم تحرير المحضر بصورة واضحة.
٩. في حال ارتکاب المخالفة ذاتي بعد مضى (١) أشهر من آخر مرة ارتكبت فيها فعل يهدد ذلك قرارا، ويطبق في شأنها الجزاء في هذا الأمد.
١٠. توقيع الغرامة رقم (٢/٨) على المشاهدات يتمقديم فواتير وقر اشترطات الجهات ذات العلاقة.
١١. يجب على موظف المحلف قبل إيجاز الجزاء أن ينبه المخالف فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (١/٨) و (١/٨) المنصوص عليها في الجدول المرافق وأن يمهله مدة يوم واحد للتصحيح، ويطبق الجزاء إذا لم يتم التزام بالمدة المحددة للتصحيح أو إذا تأخر ذلك.
١٢. يزيم المخالفة بإزالة المخالفة وتصحيحها على نقطة إذا تطلب ذلك، وفي حال عدم التزامه فختسب عليه مخالفة جديدة.
١٣. لا توفر الغرامة على المخالفة أكثر من مرة إلا في حال التكرار، أو عدم الالتزام بتصحيح المخالفة.
١٤. يرفع موظف الضبط بشأن إجراء الإلغاء للمخالفة لمدير عام بالوزارة بمطابقة لاعتماده واستكمال الإجراءات.
١٥. يurai في جزء الإلغاء النتف بجميعها، فيمثل المخالفة مدة لا تزيد على (١) ثلاثة أيام للتصحيح في تلك الحالة.
١٦. إذا ارتكبت المخالفة رقم (١/٨) المخصوص عليها بالجدول المرافق يوقع موظف الضبط الجزاء على المخالف، ويحضر الممثل بالمخالفة بحضوره على أن يتضمن بيان المخصوطات ووضعها، وإيغالها ومدير عام الوزارة لاستكمال الإجراءات المشباهها.
١٧. إذا تين ان المخالفة تستوجب إيقاع جزاء آخر يرفع محضر وتقارير المخالفة للوزير قرار ونحفظ وقرء للمساعدة من خلاله.
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
٢. لا تفرض الجزاءات إلا بعد تحصين القرار المحدد لنظاما للتلظيم أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القضائية.
٣. للوزير منح المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من الآلحة.
VISION 4.0
Ministry of Commerce
NATIONAL CENTER FOR ARCHIVES & RECORDS
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
جدول المخالفات والجزاات - مخالفات النظام البيع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد