اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ
المادة الثانية والحمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة المتخاصة النشأة والتتحقق من الالتزام بإحكام هذه الأنظمة ولها في سبيل ذلك
الاطلاع على السجلات ذات العلاقة بنشاط المنشأة التي يتمعين عليها تزويد الإدارة بالمعلومات
والمستندات المطلوبة منها أو من الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد