اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية
يجوز باتفاق طريقة استخدام الاتصال الإلكتروني في كل ما يخص معاملات عقد النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد