اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التقدم تسقط دعوى المتضرر من الحقوق المترتبة بحق النقل بعد مدي مضى (٣٩٥) يوما تندى من
(١) موعد استلام البضاعة في حال تعرضها للضرر أو التلف كليا أو جزئيا.
(ب) موعد استلام البضاعة في حال تأخر تسليمها عن الموعد المتفق عليه.
(ج) الموعد الذي اعتبرت فيه البضاعة مفقودة طبقا للفقرة (٥) من المادة (٢٠) من هذه الآلية.
الملاحق الرابع
إجراءات
في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتدوال يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تتضمنها
تلك الوثيقة إلى طرف آخر، بإحدى الوسائل التالية:
(صفحة 32 من 34)
وزارة النقل
١) تطहीर حسب الأصول أو على باض.
ب) دون تطहीर إذا كانت الوثيقة لحامله.
ج) دون تطहीर إذا كانت الوثيقة صادرة لمصر مصمي وكانت الإحالة بين الحائز على الوثيقة والطرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد