القانوني

اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للمرسل أو المرسل إليه طلبا للتقدير المبرم مع متعهد النقل توجيه تعليمات إلى متعهد النقل طوال فترة مسؤوليته عن البضاعة في حدود ما يلي: (أ) الاتخاذ مع متعهد النقل على تعديل عقد النقل. ٢- للمرسل إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه. ٣- في حال إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه إلا إذا اتفق مع المرسل إليه على أن يكون طرفا آخر له في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك. بدلكم. ب) للطرف المتصرف في البضاعة إحالة حق التصدير إلى طرف آخر ومواجهها بفقيد المحلي حقه في التصدير، ويتعين على المحلي أن يبلغ متعهد النقل بذلك إلا بتعليمات المرسل. ج) عندما يمارس الطرف التصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقا للفقرة (١) من هذه المادة يتعين عليه أن يبين هوية علي نحو واف. د) للمرسل إليه التصرف في البضاعة عند وصولها إلى مقصده وطلب تسليمها. ٤- في حال إصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تطبيق القواعد التالية: (صفحة 29 من 34) وزارة النقل (١) يكون الحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل أو الحائز على جميع النسخ الأصلية - في حالة وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة - هو الطرف المتصرف الوحيد في البيعاة. (ب) في حال إصدار نسخة أصلية واحدة من وثيقة النقل، فللحائز عليها أن يحيل حق التصرف إلى طرف آخر. (ج) إحالة حق التصرف لأحد مع وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة من وثيقة النقل. (د) عند إحالة وثيقة النقل بحقه إلى المتصرف. (ه) إن يعين على حائز وثيقة النقل عند ممارسته حق التصرف في البيعاة. النقل أصل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشتر متعهد النقل ذلك، ويحال وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة إلى إبراز جميع النسخ باستثناء النسخ الموجودة في حيازة متعهد النقل. و (تصافي وثيقة النقل القابلة للتداول التعليمات المشار إليها في الفقرة (١/ب) من هذه المادة.) ١) إذا كانت صادرة من حق المتصرف في البيعاة. ٢) إذا أمكن بصورة تنفيذ التعليمات حسب شروطها. ٣) إذا لم يكن من شأن التعليمات أن تتداخل أو تتعارض مع التعليمات المذكورة لتعهد النقل. ٦) للمعهد النقل مطالب ضمان بنكي من الطرف المتصرف في البيعاة بصيغة تمثيل أي تعليمات منه من اتفاقيات أو التزامات ما، ويجوز أن يشمل الضمان البنكي ما قد يتحمله متعهد النقل من تكاليف بسبب هلاك أخرى متوقعة باستثناء سبب تنفيذ تلك التعليمات؛ ويكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البيعاة أو تلفها الناتج من عدم امتثاله لتلك التعليمات. ويكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البيعاة أو تلفها الناتج من عدم امتثاله لتلك التعليمات. ٧) تعبير البيعاة للقضية للقضية (١/ب) من هذه المادة قد سلمت في مكان التسليم. ٨ إذا صدرت تعليماتا على صدور وثيقة النقل لمن له حق التصرف في البضاعة أو من السلومات المختصة، وسكانت البضاعة في عهدة متعهد النقل، واحتاج بصورة معقولة إلى معلومات أو إشعارات أو مستندات لتعهد النقل؛ وإذا تعذر ذلك، وادا تعذر عليه تزويد متعهد النقل بالمعلومات أو الإشعارات أو المستندات الواجبة، يكون التزام ذلك على المرسل. ١ - إذا لم يستلم المرسل البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان التسليم وجب على متعهد النقل إبلاغ ذلك كتابة للمرسل الذي له حق التصرف بالبضاعة. ٢ - إذا تعذر على متعهد النقل، بعد جدل معقول، معرفة الحقيقة، الذي له حق التصرف في البضاعة، عليه إبلاغ المرسل لتصديح له تعليمات خطية بشأن تسليم البضاعة. ٣ - إذا تعذر على متعهد النقل إبلاغ المرسل بحق التقرير الحائز على وثيقة النقل أو لم يبلغ متعهد النقل أي منهم انحفل حق التصرف في البضاعة إلى متعهد النقل وكوكليف المرسل إليه في ذلك. ٤ - تفرض البضاعة إذا كانت معيبة أو حاويات مع مراعاة ظروف وطبيعة البضاعة. ب - تخزين البضاعة في مكان مناسب. ج - إذا تعذر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الاستلام مدة تزيد عن (١٤) أربعة أشهر يوما من تاريخ إخطاره بصول البضاعة لمتعهد النقل ما يلي: - التصرف في البضاعة حسب الظروف التي تقضي ذلك. ب - بيع البضاعة حسب العادات أو الممارسات أو الأعراف المعمية، وفق ما يقتضي به النظام ذي العلاقة، في وقت ومكان وجود البضاعة. ج - الطلب من السلطة ذات العلاقة تسليم البضاعة وخذها في مخازنها. بسان المعلم وزارة الثقافة د - الطلب من المحكمة المختصة إثبات الحالة بضاعة والإلزام له بوضعيها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. ٦ - إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (٥/ب) من هذه المادة، وجب على المتعهد النقل تسليم عائد البيع للطرف الذي له حق التصرف في البضاعة، بعد اقتناء التكاليف المستحقة عليها. ٧ - لا يسمح للمتعهد بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة إلا بعد توجيه إشعار منه قبل وصول البضاعة بمقتضى إيصال إليه، أو إلى الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٩