القانوني

اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ

المادة الرابعة شرطة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون التخريص ملغى في الحالات التالية: ٢ - انتهاء سريان التسجيل التجاري للمنشأة أو إلغاء. ٣ - يطلب من المنشأة المرخص لها. ٤ - وفاة صاحب المنشأة الفريديه. ٥ - إذا أفلست المنشأة أو طلبت إخلاءها أو ثبت إعسار صاحبها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جري حلاها أو تصفيتها. ٦ - مضى مدة سنة على انتهاء سريان الترحيس دون تجديده. ٧ - التنازل عن التخريص دون موافقة الإدارة. ٨ - كل تصرف للملكية المنشأة أو جزء منها دون موافقة الإدارة. ب - مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة، يجوز للإدارة في حال وفاة صاحب المنشأة الفريديه أو عجزه الصحي التمديد سريان التخريص لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لوقف المنشأة بالتزاماتها. بسم الله الرحمن الرحيم وزارة النقل الباب الثالث حقوق والالتزامات اطراف عقد النقل الفصل الأول وثيقة النقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٩