القانوني

اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ

المادة الثانية والمشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات نقل بضائع تشمل على موائد خطرة على متعهد النقل الذي يقدم المواد الخطرة الحصول اللازم بنقلها من الجهات المختصة مع الالتزام الآتية والتعليمات المساعدة عن الجهات المختصة ذات العلاقة بنقل ومناولة المواد الخطرة وعلى وجه الخصوص نظام استمرار المواد الكيميائية وكذلك المواد الخطرة القياسية ودليل معالجة المواد الخطرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٩