القانوني

اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ

المادة الثالثة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مواجهة ضروف طارئة أثناء نقل بضائع تشمل على مواد خطرة يجوز للمتعهد النقل في حالة الطوارئ المطرادة - ويدخل كافة الإجراءات؛ تدريج المشتملة على مواد خطرة أو انطلاقا أو استحيا بقناظة والوالواج والتعليمات وطلبا للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية السائدة وعلى متعهد النقل إخطار المرسل أو من له حق التصرف بها و أسباب ذلك دون أن يتحمل أي تعويض للمرسل. ١ - يكون متعهد النقل مسؤولا عن استلام البضاعة وتستيفيها (ترتيبها/رصها) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على أن يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تنفذ فيها كافة شروط السلامة الدولية - مع يدل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ٢ - إذا اتفق المرسل والمتعدي على أن يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستفيها (ترتيبها/رصها) وكان على المرسل أن يقوم بذلك طبقا للقواعد المعمول بها تحت إشراف متعدي. ٣ - إذا انتقد البضاعة التي يكون المرسل مسؤولا عن الخسارة الناتجة عن الحادث الذي أدى إلى تلفها أو فقدها أو عن التأخير في تسليمها أو وتستفيها أو أي شخص آخر مفسد منه بذلك. ٤ - يعفي متعدي النقل من المسؤولية عن الخسارة الناتجة عن الحادث الذي أدى إلى تلفها أو فقدها أو عن التأخير في تسليمها أو تأخير تسليمها أو خسارتها أو تفويضها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو أي بعضها مما. ١ - خطأ صادر من المرسل أو المرسل إليه أو من متعدي. ٢ - قوة قاهرة أو ظرف خارج. ٥ - سبب جنيح خارج عن إرادة المتعدي الذي أي منهما من تنفيذ عقد النقل. ٦ - مع مراعاة أحكام المادة (٤٢) من هذه الحالة، إذا لم يسلم متعدي النقل البضاعة على أنها مفقودة ويتحمل متعدي النقل مسؤولية فقدها. ١ - تبدأ مسؤولية النقل عن البضاعة بموجب هذه الحالة من وقت استلامها له أو قيام الطرف المنفذ لأي من المهام الموكلة إليه وتتنشئ عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو الموظف باستلامته. ٢ - يكون وقت ومكان تسليم البضاعة من المتعهد النقل أو الطرف المنفذ إلى المرسل إليه وفقا لما يلي: أ - الوقت والمكان المتفق عليه في عقد النقل. ب - الوقت والمكان المتفق عليه في عقد النقل. ج - وقت ومكان تفريغ أو إنزال البضاعة من آخر وسيلة نقل تفضل فيها بمقتضى عقد النقل في حال عدم وجود اتفاق أو اعتاد أو اتفاق المعرفة. د - وقت ومكان استلام متعهد النقل للبضاعة من سلطة أو طرف مستقل إذا اشترطت استلامه للبضاعة من أي منهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٩