اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمرسل إليه حق الفحص البضاعة قبل تسلمه لها لنتحقق من سلامتها فإذا امتنح من تاريخ عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.
٢ - مع مراعاة المادة (٣٢) يحق على المرسل إليه أن يقدم إقرارا بتسليمه من متعدد
النقل على المرسل إليه بالإضافة إلى ما كان بالنسب.
٣ - ينصم المرسل إليه بالإضافة من متعهد النقل دون تحفظ أو إثبات حالة البضاعة خلال تأخير يوما
من تاريخ التسليم يكون حقه في الرجوع على المتعهد قبل سقط عن التنفيذ أو الإبلاغ الجزئي،
على أن يكون إقرار حالة البضاعة خلال المدة المشار إليها الحكومية معنية أو خبير تعيينه
المحكمة على وجه الاستعمال.
٤ - لا يحق المتعهد بالبضائع عن تأخير التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي من المرسل أو
المرسل إليه متعهد النقل خلال (٢١) واحد وعشرين يوما تأملة للضوم الذي استلم فيه المرسل إليه
البضاعة أو اليوم الذي علم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.
٥ - يسلم متعهد النقل إلى المرسل بالإضافة إلى المرفق حسب العقد المتفق المرسل
إليه هويته، وله رفع التسليم إلى حال عجز المرسل إليه إثباتها، وله تسليم البضاعة إلى طرف
مفوض من المرسل إليه شريطة حيازته وثيقة التأمينة مع إثبات هويته.
٦ - لا يتم إسناد المرسل إليه بمهام تفاصيل عقد النقل، وله علم على حق التنصرف
بالبضاعة من قبل المتعهد النقل بها كتابة، قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان التسليم.
٧ - تنهي مسؤولية متعهد النقل من البضاعة بعد تسليمها إلى المرسل إليه حسب وثيقة النقل
غير القابلة للتدوال أو إلى أي طرف ورد اسمه باستلامها في وثيقة التأمينة بها وثيقة النقل.
٨ - تبرأ ذمة متعهد النقل من التزاماته بشأن تسليم البضاعة فقط إذا سلم البضاعة بناء على
تعليمات الطرف الحائز على وثيقة النقل .
بإشارة الملام
وزارة النقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد