القانوني

اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدر التعيويض إذا كانت قيمة البضاعة غير محددة إذا كانت قيمة البضاعة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل، فإنه يجب الا- تنجاز قيمة التعويض عن الخسارة الناتجة عن تلف البضاعة أو عن فقدها ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٩