اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يسلم متعهد النقل أو الطرف الذي ينوب عنه البضاعة للحائز على وثيقة النقل
في الوقت والمكان حسب العقد بأن يقدم الحائز وثيقة النقل القابلة للتدوال
٢ - حل إصدار عدة نسخ أصيلة من وثيقة النقل للحائز على أي نسخة قابلة للتدوال
ويمكن تظهيرها حسب القواعد المعمول بها
٣ - إذا لم يتم التسليم واجبا في محل المرسل إليه يتم البضاعة إلى انخاطار أن بخطره وصول
البضاعة ويبقى بالتسليم في تسلمها وعلى المرسل إليه البضاعة في الموعد الذي
يحدده متعهد النقل والالتزام بالتأكيد والنفذات المترتبة على تأخيره عن الموعد المحدد له
ويجوز للمتعهد النقل بعد انقضاء موعد التسليم أن ينقل إلى محل المرسل إليه مقابل
أجرة إضافية
٤ - إذا كانت قيمة البضاعة مؤجلة الدفع وقووده المرسل النقل في قيضها عند التسليم
للمرسل إليه ، تطلب أحكام الوكالة النظامية في شأن العلاقة بين المرسل ومتعهد النقل
بسم ٱلله ٱلرحمن ٱلرحيم
وزارة النقل
٢- بناء على سعر السوق الحالي إذا لم يكن لها سعر في البورصة.
٣- الرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمشا.
٤- بمرفقة خبرية محكمة على وجه الاستعجال إذا تعذر التحقق من سعر السوق الحالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد