اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا لعام 1434هـ
المادة السابعة والخمسمونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقوبة تكرار المخالفة
- إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى.
- إيقاف الترخيص لمدة سنة واحدة في المرة الثانية.
- إيقاف الترخيص لمدة سنة أخرى في المرة الثالثة.
- سحب الترخيص أو إيقافه لا تكرارا.
- عند انتهاء مدة الترخيص في خلال مدة الإيقاف يتم تجديد الترخيص وفق إحكام هذه اللائحة ويقبل من المنشأة طلب تكرار المخالفات إلى حين انتهاء مدة الإيقاف.
بسرى قرار الوزير رقم (١٩/١) وتاريخ ٤/٧/١٤٢٩ه المخالفات و تنفيذ الحقوقيات وتصديق الغرامات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد