Executive Regulations of Petroleum Products Trading Law
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01-2167-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من يوفر معلومات من غير الشكوة تتود لأكشاف أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة يستحق مكافأة بسحب الحكم النهائي للمخالفة، يتم تقديمها كما يلي:
١-١٩ إذا حصل البالغ عن المخالفة قبل وصولها إلى علم الوزارة وقبل حدوث أي ضر أو خسارة مبرة على المخالفة تحسب المخالفة المالية بنسبة [٠٫٢٠] من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة.
٢-١٩ إذا حصل البالغ عن المخالفة قبل وصولها إلى علم الوزارة وبعد حدوث أي ضر أو خسارة مبرة على المخالفة تحسب المخالفة المالية بنسبة [٠٫١٥] من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة.
٣-١٩ إذا حصل البالغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة وقبل حدوث أي ضر أو خسارة مبرة على المخالفة
٤-١٩ إذا حصل البالغ عن المخالفة بعد حدوث أي ضر أو خسارة مبرة على المخالفة
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد