القانوني

Executive Regulations of Petroleum Products Trading Law

المادة الشروط
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01-2167-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢-٢٠ يحل بالالتحاء من تاريخ العمل بالمظام وعند بشرو في الجريدة الرسمية، حسب ما ورد في المادة (المتخاصمة والمادة السادسة عشر) من النظام. ٢-٢٠ تطبيق أحكام الالتحاء على كل شخص يمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة التجارية بالمنتجات البترولية، سواء كانت منفردة أو مجتمعة. النهاية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الجداول جدول (أ) – المنتجات البترولية أو المواد المشتقة على منتجات بترولية المقيد استيرادها التصنيف 1. منتجات بترولية خام: 2. (هي المنتجات البترولية التي توجد في الطبيعة وضم استخراجها ومعالجتها لتنظيفها. من المشتقات) 3. النفط الخام 4. الزيوت البتريلية والخصائص 5. منتجات بترولية أولية (هي المنتجات التي تنتج عن عمليات معالجة وتكرير المنتجات البترولية الخام) 1. نفايات (الحمأة، التلية، غير المهدرة) 2. البترولية (MoGas) (J-A) 1. J-P. 5) 3. جيروسين 4. وجد الطاراتات (J-P. 5) 5. دريل بوكافة درجاته 6. ز. أسفلت بدرجاته با فيه الأسفلت الموكد و النكت باك أسفلت 7. ح. سوايل و خمايط مركبات عطرية 8. ط. بواقي إخراج التقطير تحت الضغط الجوي 9. ي. بواقي إخراج التقطير تحت الضغط ل. زيت ثقيل منزوع الخطي المعدني (DMO (De-metalized Oil)) وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التصنيف المنتج ٢ . منتجات الفحم: أ . فحم الكوك ب . قطران ٣ . منتجات الفار: أ . فحم الكوك ب . زيت مصف الكوك (Syn crude oil) ٤ . منتجات الزيوت البالغة والصخورة: أ . فحم الكوك ب . زيت مصف التركية oil (Syn crude oil) جدول (ب) – المنتجات البترولية أو المواد المشتقة على منتجات بترولية مقيد تصديرها التصنيف منتجات بترولية خام: هي المنتجات البترولية التي توجد في الطبيعة وتم استخراجها ومعالجتها لتحويلها من المشتقات منتجات بترولية أولية: هي المنتجات التي تنتج عن عمليات معالجة وتكرير المنتجات البترولية الخام . ٥ . منتجات البترولية . ٦ . الغاز الطبيعي، البترويت، البنزين . ٧ . الوقود . ٨ . الزيوت البترولية والدهنية . ٥ . منتجات من الزيوت الخام . ج . الوقود النباتات (5-Jet) د . ديزل بكفاءة درجاته ز . زيت الوقود بكفاءة درجاته ز . أسفلت بدرجاته با فيه الأسفلت الموكد و المنتج بالك أسفلت ح . سوالل و خاليط مركبات عطرية ي . بواقي إخراج التقطير تحت الضغط الجوي ي . بواقي إخراج التقطير تحت الضغط المتغير ل ك . زيت غليان منزوع المخلوط المعدني (DMO) (De-metalized Oil) (DMO) . ٦ . منتجات الفحم أ . فحم الكوك ب . فطران وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التصنيف أ. فحم الكوك ب. زيت مصف التركية (Syn crude oil) ٨. منتجات الزيوت البرملية والضخرية: أ. فحم الكوك ب. زيت مصف التركية (Syn crude oil) منتجات بترولية أو شبه نهائية: ٢. مذيبات عضوية ومثبطات المركبات البترولية (BTX). (هي منتجات التي تنجح عن عمليات التصنيع أو معالجة وتكرير المنتجات البرملية الخام أو الأولية) ٤. سائل ومخزونات التطفيف الاصطناعي. ٥. سائل ومخزونات تخفيف الأصياع. ٦. سائل ومخزونات التلميع (varnish). ٨. دهانات الأيبوكسي. ٩. الثرائق المخلفة. ١٠. الثرات بكافة درجاتها. ١١. سائل ومخزونات تثبيت الأصباغ وتلميع الأسطح. ١٢. سائل ومخزونات صبغ الأستعمال. ١٣. سائل ومخزونات ضبط الروججة. ١٤. مذيبات لصناعة المطاط. ١٥. سائل ومخزونات الأولاعات ومواد الطليع. ١٦. أرواح النفط البخار بخفاف درجاتها. ١٧. زيوت بياض عديمة الرائحة. ١٨. زيوت بياض خفيفة وثقيلة. ١٩. زيوت بارا فينيه. وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التصنيف المرجع ٢٠. جازولين ايض . ٢١. كيروسين ايض . ٢٢. كيروسين عديم الرائحة . ٢٣. زيت أساسي بكافة درجاتها . ٢٤. زيت تزييت محركات . ٢٥. زيت تزييت محركات الديزل بكافة درجاتها . ٢٦. زيت تزييت محركات التوربينات بكافة درجاتها . ٢٧. زيت تزييت محركات المولدات بكافة درجاتها . ٢٨. زيت تزييت القير والمحركات بكافة درجاتها . ٢٩. زيت تزييت ناقل الحركة الأوتوماتيك (AT) والعادي بكافة درجاتها . ٣٠. زيت الفرامل بكافة درجاتها . ٣١. زيت الهيدروليك بكافة درجاتها . ٣٢. زيت ضغط الطواه والغاز بكافة درجاتها . ٣٣. زيت التربغات بكافة درجاتها . ٣٤. زيت تبريد . والمبادلات الحرارية بكافة درجاتها . ٣٥. زيت تبريد وكائل التبريد . ٣٦. زيت كاكال الكهرباء بكافة درجاتها . ٣٧. زيت القفز . ٣٨. زيت الضب . والفولية . ٣٩. زيت الزلاقات والمصاعد والرافعات . ٤٠. زيت المحرك . ٤١. زيت مواد الصدأ والتآكل . ٤٢. زيت الآلات والأجهزة الدقيقة . ٤٣. زيت تثبيت التربة . وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٦