اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/4772
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توقيع الغرامات
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة وفقا للمادة (٢٢) من نظام النقل العام على الطرق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد