القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/4772

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توقيع الغرامات يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة وفقا للمادة (٢٢) من نظام النقل العام على الطرق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٥