القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/4772

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضبط المخالفات والتظلمات يسري قرار الوزير بقرار رقم (١٩/١/٢٠١٦) وتاريخ ٧/٤/٢٠١٧ بشأن مخالفات وتنفيذ العقوبات وتسبيد الغرامات والنظر في التظلمات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة. جدول مخالفات م 1 ممارسة النشاط بعد إلغاء السجل التجاري. 2 ممارسة النشاط خلال فترة وقف الترخيص. 3 عدم تعيين مدير للمنشاط. 4 عدم وجود مدير للمنشاط. 5 ممارسة النشاط من أو بنوب عنه في المركز المختار. 6 عدم وجود موافق محصرة للمشاط. 7 عدم إشعار الوارث بالنشاط. 8 عدم كفاية الموافق المخصصة لمركز النشاط. 9 استعمال مطبوعات لا تحل بالنات. 10 عدم إشعار الوارث بالنشاط. 11 التنازل عن المركز بدون موافقة الوارث. 12 استعمال مركبة لمدة تزيد عن المهلة المحددة. 13 إيجار تغيير في كيان المنشأة يرتبط بها دون إشعار الوارث. 14 ممارسة النشاط في مدينة بدون ترخيص. 15 تشغيل مركبة في النشاط غير مرخص بها. 16 ممارسة النشاط بتركيب منفي وقبل تجديده. 17 التأخير في طلب تجديد الترخيص. 18 انتهاء جواز السفر. 19 عدم تسليم الأشياء التي تركبها الركاب إلى أقرب مركز للشرطة. وزارة النقل ٩٠ تدخين السانق داخل المركبة ٩٥ عدم الالتزام بالزي الموحد ٩٩ عدم تقديم السائق للمساعد للراكب معا أو المسن أو العاجز. ١٠٢ تشغيل سانق لا يتوفر فيه الصفات أو الشروط المطلوبة. ١٠٨ عدم استخدام السانق سجل للرحلة. ١٠٩ عدم تدوين السائق جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في سجل الرحلة. ١١١ إجازة من العاملات متركبة على سيارة الأجرة العامة / إجازة الخاصة. ١١٤ عدم إجراء الفحص قبل المركبة. ١١٥ تشغيل مركبة في النشاط بدون بطاقة تشغيل. ١١٦ تشغيل مركبة في النشاط بطاقة تشغيل. ١١٧ عدم إخطاط بطاقة التشغيل داخل السيارة. ١١٨ استخدام مركبة مطيورة الخارجي أو الداخلي غير آلي. ١١٩ عدم تجربة المركبة بأي من المعدات أو الأجهزة القنية أو الطبيبة. ١٢٠ عدم الالتزام بشروط الإعلام داخل المركبة. ١٢١ تركيب أداوت أو ملصقات غير مسموح بها داخل المركبة. ١٢٢ عدم وضع لوحات التواليع أو التعليمات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة. ١٥٨ مخالفات أخرى. ١٥٩ مخالفات أخرى. ١٦٠ عدم استخدام الملحقات لأي لنقل وتوجيه المركبات. ١٦١ عدم توافق النظام الآلي لتنظيم وتوجيه المركبات مع الشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة. ١٦٢ عدم توفير النظام الآلي لتنظيم وتوجيه المركبات. ١٦٣ عدم ارتباط النظام الآلي لتنظيم وتوجيه المركبات المعلومات وزارة النقل بالوزارة: | عدم تركيب جهاز في سيارة يرتبط بالنظام الآلي لتنويج وتوجيه المركبات في المنشأة | ١٦٤ | ١.١٦٤ | | عدم سلامة جهاز الاستقبال المثبت بالسيارة المرتبط بالنظام الآلي لتنويج وتوجيه المركبات | ١٦٥ | ١.١٦٥ | | عدم تدريب السائق على استخدام النظام لاستقبال الطلب على الخدمة من المنشفيين | ١٦٦ | ١.١٦٦ | | عدم توفير جهاز في مركز ممارسة النشاط لاستقبال الطلب على الخدمة من المستفيدين | ١٦٧ | ١.١٦٧ | | عدم تمتع الباحث المخصص في مركز ممارسة النشاط لاستقبال الطلب على الخدمة من المستفيدين بخاصية تسجيل المكالمات | ١٦٨ | ١.١٦٨ | | عدم تمتع الباحث المخصص في مركز ممارسة النشاط لاستقبال الطلب على الخدمة من المستفيدين بخاصية حفظ المكالمات | ١٦٩ | ١.١٦٩ | | عدم انتظام النظام الآلي لتنويج وتوجيه المركبات المعلومات | ١٧٠ | ١.١٧٠ | | الوضع بوزارة النقل | ١٧١ | ١.١٧١ | | عدم محاذاة سانف الإجرة الخاصة على حسن مطروق و/أو نقاطه | ١٧٢ | ١.١٧٢ | | تجول سيارة الإجرة الخاصة للبحث عن الركاب | ١٧٣ | ١.١٧٣ | | ممارسة نشاط الإجرة الخاصة من خلال سرى التجميع في المطارات والمستشفيات أو مراكز التجارة أو الخدمية أو من المستشفيات أو مراكز النقل العام أو وغيرها من الأماكن المماثلة | |

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٥