اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/4772
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغاء الترخيص
يكون الترخيص ملغى في الحالات التالية:
١- انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغاؤه.
٢- وفاة صاحب المنشأة الفريدة.
٣- تصفية الشركة سواء كانت بأنفاق الشركة أو لأتائها مدبها أو بحكم قضائي.
٤- مضي مدة سنة على انتهاء سريانه دون تجديده.
٥- يطلب من المرخص له.
٦- التنازل عن الترخيص دون موافقة الإدارة.
٧- قرار يصدر من الوزير بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وزارة النقل
الباب الثالث: السانق
الفصل الأول: مؤهلات السانق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد