القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/4772

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغاء الترخيص يكون الترخيص ملغى في الحالات التالية: ١- انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغاؤه. ٢- وفاة صاحب المنشأة الفريدة. ٣- تصفية الشركة سواء كانت بأنفاق الشركة أو لأتائها مدبها أو بحكم قضائي. ٤- مضي مدة سنة على انتهاء سريانه دون تجديده. ٥- يطلب من المرخص له. ٦- التنازل عن الترخيص دون موافقة الإدارة. ٧- قرار يصدر من الوزير بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وزارة النقل الباب الثالث: السانق الفصل الأول: مؤهلات السانق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٥