اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/4772
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد الترخيص
أولا:
١- ينتهي الترخيص بتاريخ مدته.
٢- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص وحتى يتم تجديده.
وزارة النقل
٣- لا يقبل طلب المنشأة تجديد الترخيص بعد مرور سنة على تاريخ انتهائه ، ويجوز للإدارة منح المنشأة طلب مبدأ ترخيص جديد وفقا لأحكام هذه اللائحة.
١- يجوز تجديد الترخيص بطلب من المنشأة وفق النموذج المعتمد وفقا لاحتياجات النقل أو ما تقتضيه المجلسة العامة.
٢- مع مراعاة الشروط الواردة في المادة الخامسة الثامنة ، يتم تجديد الترخيص بعد سداد مبالغ الغرامات والجزاءات المرتبطة على المنشأة وتقديم الحراكات والجزاءات المالية المستحقة على المنشأة وتتابع موضوع نظام المرور واللائحة التنفيذية.
٣- يكون تقديم التجديد بعدي الحالات التالية:
أ- خلال مدة (٩٠) تسعين يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه.
ب- بعد تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد