القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/4772

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد الترخيص أولا: ١- ينتهي الترخيص بتاريخ مدته. ٢- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص وحتى يتم تجديده. وزارة النقل ٣- لا يقبل طلب المنشأة تجديد الترخيص بعد مرور سنة على تاريخ انتهائه ، ويجوز للإدارة منح المنشأة طلب مبدأ ترخيص جديد وفقا لأحكام هذه اللائحة. ١- يجوز تجديد الترخيص بطلب من المنشأة وفق النموذج المعتمد وفقا لاحتياجات النقل أو ما تقتضيه المجلسة العامة. ٢- مع مراعاة الشروط الواردة في المادة الخامسة الثامنة ، يتم تجديد الترخيص بعد سداد مبالغ الغرامات والجزاءات المرتبطة على المنشأة وتقديم الحراكات والجزاءات المالية المستحقة على المنشأة وتتابع موضوع نظام المرور واللائحة التنفيذية. ٣- يكون تقديم التجديد بعدي الحالات التالية: أ- خلال مدة (٩٠) تسعين يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه. ب- بعد تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٥