اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/4772
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأجرة
يكون حساب الأجرة وفق ما يتفق عليه بين المنشأة والراكب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد