القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/4772

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأجرة يكون حساب الأجرة وفق ما يتفق عليه بين المنشأة والراكب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٥