تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/2391
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعاريف:
يقصد بالمعارات والإطلاقات الآتية في مجال تطبيق هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يحدد السياق على خلاف ذلك:
١ - الجهة المختصة : الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة سابقا.
٢ - الوزير المختص : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
٣ - النظام : النظام العام البيئة.
٤ - الجهة العامة : أي وزارة أو مؤسسة حكومية.
٥ - الجهة المرخصة : أي جهة مسؤولة عن ترخيص مشروع ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة.
٦ - الشخص : الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروع ذات العلاقة بالبيئة.
٧ - الشخص : أي شخص طبيعي أو ممنوع خاض، ويشمل ذلك الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة.
٨ - البيئة : كل ما يحيط بالأنسان من ماء وهواء وقيصاد وفساد خارجي ، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات وأنشطة بشرية.
٩ - حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها و المحدد.
١٠ - الهواء : خلط من الغازات المكنونة له خصائصها الطبيعية ونسبها المرجوة والمحددة في المقاييس البيئية المرفقة ضمن اللوائح التنفيذية للنظام.
١١ - تلوث البيئة : وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكيميات أو صفات أو لمده زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو الموارد
الرئاسة العامة للإرشاد وخدمات البيئة
١٢ - توثيق البيئة: أي عمل أو تصرف مباشر أو غير مباشر من أي شخص يمنع عنه تلوث البيئة سواء كان العمل بصقة متعمده أو غير متعمدة أو نتيجة للاحمال أو سوء تصرف بسبب الجهل أو لسبب كان.
١٣ - تدهور البيئة: التغير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يودي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.
١٤ - حوادث التلوث: هي الحوادث التي ينجع عنها تلوث أو تدهور للبيئة ويمكن للقدرات المحلية الوطنية مكافحتها و التحكم فيها.
١٥ - كارثة البيئة: حوادث يترتب عليها ضرر بالبيئة وتتحدث مواجهة إلى إمكانات أكبر من تلك التي تطلباها حوادث التلوث.
١٦ - مقاييس الجودة البيئية: حدود أو نسب تبرك البيئة الممثلة والتي لا يمنع يصرف بما يتجاوزها في البيئة المحيطة ، ويشمل ذلك تحديد تقبيات التلوث اللازمة للمشي مع هذه الحدود.
١٧ - المقاييس الجودة البيئية: حدود أو نسب تبرك الملوثات التي لا يمنع يتجاوزها في الهواء أو الماء أو البيئة.
١٨ - المقاييس البيئية: تعنى كل من مقاييس الجودة البيئية و مقاييس التلوث.
١٩ - المشروع البيئي: تعني أو اشاعات أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة.
٢٠ - صاحب المشروع: الجهة المعنية أو العامة أو الشخص الذي يملك المشروع أو المشرف عليه أو المسؤول عن إدارته أو تشغيله.
٢١ - المشروععات: المشروعات التي تدعى في إشائها قبل صدور النظام.
٢٢ - المشروعات الجديدة: المشروعات التي لم تنشأ بعد أو تلك التي في مرحلة التصميم أو التبرخيص أو البدء في العمليات الإنشائية.
٢٣ - المشروعات المعدلة: هي مشروعات قائمة وقد أجريت عليها عملية تعديل أو مجموعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد