تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/2391
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
"حذف هذه المادة لأن تعديد المفاوات من اختصاص ديوان المظالم أو اللجنة شبه القضائية العليا في المادة (العشرين) من النظام".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد