القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

"تعديل المادة لتصبح بأن الآتي : "إعاة عمل الموقفيين الذين يصدر قرار بتسميتهم من الجهة المختصة أو منهم".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨