تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/2391
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
"تعديل المادة لتصبح بأن الآتي : "إعاة عمل الموقفيين الذين يصدر قرار بتسميتهم من الجهة المختصة أو منهم".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد