القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

"وضع عيادة "للتدقيق مع الجهات المعنية والمرخصة" بعد عيارة". "تعتبر الحالات التالية من ضمن التجاوزات والمخالفات لاحقا هذا النظام" وتعد هذه الإستنتاجة امسحا عن الحكم الوارد في صدر هذه المادة من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨