تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/2391
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
"وضع عيادة "للتدقيق مع الجهات المعنية والمرخصة" بعد عيارة".
"تعتبر الحالات التالية من ضمن التجاوزات والمخالفات لاحقا هذا النظام" وتعد هذه الإستنتاجة امسحا عن الحكم الوارد في صدر هذه المادة من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد