تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/2391
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
"عند تطبيق البينة التي تخدمها الجهة المختصة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيقاف المباني أو إزالتها ومعالجة الآثار".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد