القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

"إلزام أصاحب المشروعات بتقديم دراسات التوقيم البيئي ضمن دراسات الجدوى. ويجب أن تختلف الدراسات الالزامية بالأنظمة والماقبيس البيئية، واعتبار ذلك مراسما للمواجهة على القروض".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨