تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/2391
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
"إلزام أصاحب المشروعات بتقديم دراسات التوقيم البيئي ضمن دراسات الجدوى. ويجب أن تختلف الدراسات الالزامية بالأنظمة والماقبيس البيئية، واعتبار ذلك مراسما للمواجهة على القروض".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد